روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | المَـــــهْر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > المَـــــهْر


  المَـــــهْر
     عدد مرات المشاهدة: 3150        عدد مرات الإرسال: 0

=التّعريف:

* المهر في اللغة: صداق المرأة، وهو: ما يدفعه الزّوج إلى زوجته بعقد الزّواج، والجمع مهور ومهورة، يقال: مهرت المرأة مهراً: أعطيتها المهر، وأمهرتها -بالألف- كذلك، والثلاثي لغة بني تميم وهي أكثر إستعمالاً.

* وأمّا في الاصطلاح فقد عرّفه الشّافعيّة فقالوا: هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً.

وللمهر تسعة أسماء: المهر، والصّداق، والصّدقة، والنّحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء.

[] الأحكام المتعلّقة بالمهر:

يتعلّق بالمهر أحكام منها:

ـ حكم ذكر المهر في عقد النّكاح:

المهر واجب في كلّ نكاح لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم} فقد قيّد الإحلال به، إلّا أنّ ذكر المهر في العقد ليس شرطاً لصحّة النّكاح فيجوز إخلاء النّكاح عن تسميته بإتّفاق الفقهاء لقوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} حكم بصحّة الطّلاق مع عدم التّسمية، ولا يكون الطّلاق إلّا في النّكاح الصّحيح.

ـ حكمة وجوب المهر في عقد النّكاح:

قال الكاساني: لو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزّوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما، لأنّه لا يشق عليه إزالته لمّا لم يخف لزوم المهر، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النّكاح، ولأنّ مصالح النّكاح ومقاصده لا تحصل إلّا بالموافقة ولا تحصل الموافقة إلّا إذا كانت المرأة عزيزةً مكرّمةً عند الزّوج، ولا عزّة إلّا بإنسداد طريق الوصول إليها إلّا بمال له خطر عنده، لأنّ ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به إمساكه، وما تيسّر طريق إصابته يهون في الأعين فيهون إمساكه، ومتى هانت في أعين الزّوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة ولا تحصل مقاصد النّكاح.

[] أنواع المهر:

المهر الواجب نوعان:

أ= المهر المسمّى: وهو العوض المسمّى في عقد النّكاح والمسمّى بعده لمن لم يسمّ لها في العقد.

ب= مهر المثل: وهو القدر الّذي يرغب به في أمثال الزّوجة.

[] ما يصح تسميته مهراً:

الأصل عند جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، أنّ كلّ ما جاز أن يكون ثمناً أو مثمّناً أو أجرةً جاز جعله صداقاً.

[] مقدار المهر:

لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا حدّ لأكثر المهر، لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا}، وفي القنطار أقاويل منها: أنّه المال الكثير، وهذا قول الرّبيع.

حكى الشّعبي أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قام خطيباً فقال: لا تُغالوا في صدقات النّساء فما بلغني أنّ أحداً ساق أكثر ممّا ساقه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلّا جعلت الفضل في بيت المال، فإعترضته امرأة من نساء قريشٍ فقالت: يعطينا اللّه وتمنعنا، كتاب اللّه أحق أن يتّبع، قال اللّه تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا} فرجع عمر، وقال: كل أحد يصنع بماله ما شاء.

[] المغالاة في المهر:

ذهب الفقهاء إلى إستحباب عدم المغالاة في المهور، لما روت عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: مِنْ يُمْنِ المرأة تسهيل أمرها وقلّة صداقها، وروى ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «خيرهنّ أيسرهنّ صداقاً»، ورُوي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «تياسروا في الصّداق، إنّ الرّجل يعطي المرأة حتّى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكةً» أي عداوةً أو حقداً.

وقال الماورديّ: الأولى أن يعدل الزّوجان عن التّناهي في الزّيادة الّتي يقصر العمر عنها، وعن التّناهي في النقصان الّذي لا يكون له في النفوس موقع، وخير الأمور أوساطها، وأن يقتدى برسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مهور نسائه طلباً للبركة في موافقته صلى الله عليه وسلم، وهو خمسمائة درهم على ما روته السّيّدة عائشة رضي الله عنها. فعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن أنّه قال: سألت عائشة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثِنتي عشرة أوقيّةً ونشّاً. قالت: أتدري ما النّشّ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقيّة، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لأزواجه.

[] الجهاز ومتاع البيت:

المهر حق خالص للزّوجة، تتصرّف فيه كيف تشاء، فليس عليها إعداد البيت، حيث لا يوجد نص من مصادر الشّريعة يوجب على الزّوجة أن تجهّز بيت الزّوجيّة، كما أنّه لا يوجد ما يدل على أنّ الجهاز واجب على أبيها، وليس لأحد أن يجبرها على ذلك، فإذا قامت بالجهاز وما يلزم من أثاث، وأدواتٍ فهي متبرّعة.

وإعداد البيت واجب على الزّوج، فهو الّذي يجب عليه أن يقوم بكلّ ما يلزم لإعداد مسكن الزّوجيّة من فرشٍ، ومتاع، وأدوات منزليّة، وغير ذلك ممّا يحتاج إليه البيت، لأنّ ذلك من النّفقة الواجبة عليه للزّوجة.

وقال الشّافعيّة والحنابلة: الصّداق كله ملك للمرأة ولا يبقى للرّجل فيه شيء.

وقال الحنفيّة: إذا زاد الزّوج في المهر على مهر المثل -ويقصد من وراء ذلك أن تقوم الزّوجة بإعداد الجهاز- دون أن يفصل الزّيادة عن المهر، فليس عليها مع هذا تجهيز نفسها بقليل أو كثير، لأنّ المهر حق خالص للزّوجة، تعظيماً لشأنها، لا في مقابل ما تزف به إليه من جهاز.

أمّا إذا دفع لزوجته مالاً فوق مهرها نظير إعداد الجهاز، فتكون الزّوجة ملزمةً بالجهاز في حدود ما دفعه زيادةً على المهر، وإن لم تقم بالجهاز كان له الحق في إسترداد ما أعطى، وإذا سكت الزّوج بعد الزّفاف عن المطالبة مدّةً تدل على رضاه، فيسقط حقه، ولا يرجع عليها بشيء.

أمّا المالكيّة فيرون أنّ المهر ليس حقاً خالصاً للزّوجة، ولهذا لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها، ولا تقضي منه ديناً عليها، وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه، وتكتسي بالشّيء القليل بالمعروف، وأن تقضي منه الدّين القليل الدّينار إذا كان المهر كثيراً، لأنّ عليها أن تتجهّز بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله، بما قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالاً، ولا يلزمها أن تتجهّز بأزيد منه، فإن دخل بها قبل القبض فلا يلزمها التّجهيز، إلّا إذا كان هناك شرطٌ، أو عُرف فيتّبع.

وعلى هذا فللزّوج أن ينتفع بجهاز زوجته، ما دام الإنتفاع في حدود المتعارف عليه بين النّاس.

المصدر: موقع رسالة المرأة.